أ.د فتوح الشاذلى أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكليه الحقوق جامعه الاسكندريه وأمين عام الجمعيه المصريه للطب والقانون يقول :"من المنظور القانونى يشكل ختان الاناث اعتداء على الحق فى سلامه الجسم ، وهو حق يقره الدستور المصري ، وتحميه نصوص عديده فى قانون العقوبات ، ويشدد القانون عقابه أذا ادي إلى وفاه المجنى عليها "


النص القانونى يحمى الحق فى سلامه الجسم :

حيث لا يحبز إجراء أي تجربه طبيه او عمليه على الانسان بغير رضائه الحر ( ماده 43 من الدستور )

كمان نلاحظ فى قانون العقوبات

ماده 240 : لكل من احدث بغيره جرحا او ضربا نشأ عنه قطع او انفصال عضو او فقد منفعه ، او نشأت عنه أي عاهه مستديمه يستحيل برؤها ، يعاقب بالسجن من ثلاث لخمس سنوات ، وتكون العقوبه السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنين فى حاله سبق الاصرار او التربص .

ماده 241 : كل من أحدث بغيره جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصيه مده لا تزيد عن سنتين أو بغرامه لا تقل عن عشرين جنيهاً ، ولا تتجاوز ثلاثمائه جنيه .

ماده 236 : لكل من جرح أو ضرب أحدا عمدا او أعطاه مواد ضارة ، ولما يقصد من ذلك قتلاً ، ولكنه أقضى إلى الموت ، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاثه سنوات الى سبع .


اذن فالقانون المصري يتضمن نصا يعاقب على ختان الاناث لانه يفضي الى عاهه مستديمه ( نقص منفعه العضو ، او أن يقضي إلى الوفاة )


كما صدر قانون وزير الصحه بنفس الخصوص (صوره من القرار فى بدايه المقال)ويترتب على مخالفه هذا الحظر مجازاة الطبيب بالعقوبات الجنائيه المقرره على أفعال المساس بالحق فى سلامه للجسم ، بالاضافه إلى الجزاءات التأدبيه والمهنيه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق